ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غنتش» {Ganatch} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 989 تاريخ 18/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية غنتش" {Ganatch}
مركزها: مزهر - منطقة مزهر العقارية - العقار رقم 104 - بناية رلكس - الطابق التاسع - ملك مانويل انطرانيك كوركونيان - قضاء المتن.
غايتها: 1 - القيام بنشاطات ثقافية وإجتماعية وإنسانية وصحية وبيئية بغية تطوير المجتمع اللبناني.
2 - على الصعيد الإقتصادي، خلق فرص عمل للمعوقين ولذوي الاحتياجات الخاصة، والمحتاجين.
3 - القيام بحملات ومشاريع بيئية لتنظيف الاماكن العامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فارانت وبريج كوركجيان
لارا صموئيل شهبازيان
كريس وبريج كوركجيان
كارو مانويل كوركونيان
اوهانس اواديس اوباريان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فارانت وبريج كوركجيان
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق