المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أسمر اخوان للزراعة والتجارة ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: الحدث - قضاء بعبدا - طريق صيدا القديمة ملك حنا المر
عنوان المحل: الحدث - قضاء بعبدا - عقار رقم 2833
قرار Decision No. 506 31/05/2016
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة أسمر اخوان للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1569/4 تاريخ 8/3/2016 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 425/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/3/2016،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 14 تاريخ 17/5/2016،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أسمر اخوان للزراعة والتجارة ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: الحدث - قضاء بعبدا - طريق صيدا القديمة ملك حنا المر
عنوان المحل: الحدث - قضاء بعبدا - عقار رقم 2833
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي..
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31 ايار 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود