All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1360 04/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الرحمة لليتيم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1360
Date
04/07/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2430-2431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1360 تاريخ 04/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الرحمة لليتيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4223 تاريخ 3/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بيت الرحمة لليتيم"

مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 341 - القسم رقم 18 - ملك خالد عزالدين خضر.

غايتها: 1 - تنظيم الدورات وورشات العمل والمحاضرات لدعم وتطوير وتقوية التلاميذ دراسياً، تعليمياً وأكاديمياً.

2- كفالة ورعاية الأيتام سكناً، مأكلاً، ملبساً، دراسياً، نفسياً، وطبياً.

3- توزيع المساعدات والثياب والكتب على الأيتام.

4- القيام بجميع الأعمال الإجتماعية المرتبطة بكفالة الأيتام.

5- تنظيم محاضرات وطبع وتوزيع نشرات وكتيبات لتوعية المجتمع على ضرورة كفالة الأيتام.

6- القيام بجميع الأعمال المرتبطة بشكل مباشر ام غير مباشر بالأهداف المذكورة وتملك واستئجار وإشغال المراكز اللازمة لخدمتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الامير محمد خليل شهاب

عامر محمد شهاب

انس عبد الرحمن بعلبكي

عبد الرحمن عمر بعلبكي

ديمه محمد شهاب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انس عبد الرحمن بعلبكي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق