المادة 1
تمنح «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م»، تتحمل مسؤوليتها السيد غنوه فهمي الحجار اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 506 18/06/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1020930 تاريخ 5/3/2016 بإسم «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة غنوه فهمي الحجار.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1061 تاريخ 19/4/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م»، تتحمل مسؤوليتها السيد غنوه فهمي الحجار اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2016 وزير الاعلام رمزي جريج