All legislation

قرار Decision No. 506 18/06/2016

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م.»

Type
قرار · Decision
Number
506
Date
18/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 506 تاريخ 18/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1020930 تاريخ 5/3/2016 بإسم «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة غنوه فهمي الحجار.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1061 تاريخ 19/4/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «شركة دار مداد للطباعة والنشر ش.م.م»، تتحمل مسؤوليتها السيد غنوه فهمي الحجار اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2016 وزير الاعلام رمزي جريج