All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1372 04/07/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 820 تاريخ 5/7/2008 للجمعية المسماة: «مؤسسة شارل داوود القرم الإجتماعية والثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1372
Date
04/07/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2431-2432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1372 تاريخ 04/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 820 تاريخ 5/7/2008 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل داوود القرم الإجتماعية والثقافية» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2676 تاريخ 11/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

"مؤسسة شارل داوود القرم الإجتماعية والثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 820 تاريخ 5/7/2008

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «مركو شارل القرم الثقافي"

بدلاً من:

"مؤسسة شارل داوود القرم الإجتماعية والثقافية

غايتها: 1 - المحافظة على أعمال شارل القرم وتطويرها وإشاعتها وكذلك على ذاكرة مختلف النشاطات التي قام بها في حياته.

2- تشجيع أي إبتكار أو بحث له علاقة بالثروة الثقافية والتاريخية للبنان.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- التعريف عن مؤلفات شارل القرم والتصميم على نشر رسالته.

2- إعطاء منح مدرسية للتلامذة المحتاجين المستحقين التابعين لمدرسة سيدة الجمهور.

3- إعطاء منح جامعية للطلاب المحتاجين ذوي الجدارة التابعين لجامعة القديس يوسف.

4- تنظيم مباريات عن مؤلفات شارل القرم ومنح جوائز أدبية وفنية.

5- تشجيع البحث الأدبي والعلمي بكافة الوسائل المناسبة.

فضلاً عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

{Centre Culturel Charles Corm}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق