المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /149/ تاريخ 7/9/1984 المتعلق بإجازة لوكالة سفريات سرحان لصاحبها السيد أحمد محمد سرحان، على العقار رقم /1627/ المصيطبة - ملك المستثمر، وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 90 07/06/2016
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة سفريات سرحان للسياحة والسفر رقم 992/2 تاريخ 27/4/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/5/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /149/ تاريخ 7/9/1984 المتعلق بإجازة لوكالة سفريات سرحان لصاحبها السيد أحمد محمد سرحان، على العقار رقم /1627/ المصيطبة - ملك المستثمر، وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 حزيران 2016 وزير السياحة ميشال فرعون