تعميم Circular No. 10 01/07/2016
تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 10
- Date
- 01/07/2016
- Official Gazette
- Issue 35, 07/07/2016, p. 2414
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016
- Source
- Lebanese University
تذكّر وزارة البيئة اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص، والتي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)، بوجوب تنفيذ جميع بنود خطط الإدارة البيئية الخاصة بمشاريعهم، بصيغتها الموافق عليها من قبل وزارة البيئة، وذلك خلال اعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية الى وزارة البيئة (المادة 10 من المرسوم 8633/2012).
كما تذكر الوزارة، عملاً بالمادة نفسها، أن «صاحب المشروع هو المسؤول عن التعاطي، ضمن أحكام هذا المرسوم، مع أي أثر بيئي لم يذكر في تقرير تقييم الأثر البيئي أو تم تقديره خطأ ولكن تبين وجوده خلال اعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك"
تذكر الوزارة اخيراً أن عدم الالتزام بما جاء أعلاه يعرّض اصحاب العلاقة للمسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة لا سيما القانون 444/2002 (حماية البيئة) والمرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي).
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام وعلى موقع وزارة البيئة الالكتروني، ويعتبر بمثابة تبليغ شخصي.