All legislation

تعميم Circular No. 10 01/07/2016

تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

تذكّر وزارة البيئة اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص، والتي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)، بوجوب تنفيذ جميع بنود خطط الإدارة البيئية الخاصة بمشاريعهم، بصيغتها الموافق عليها من قبل وزارة البيئة، وذلك خلال اعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية الى وزارة البيئة (المادة 10 من المرسوم 8633/2012).

كما تذكر الوزارة، عملاً بالمادة نفسها، أن «صاحب المشروع هو المسؤول عن التعاطي، ضمن أحكام هذا المرسوم، مع أي أثر بيئي لم يذكر في تقرير تقييم الأثر البيئي أو تم تقديره خطأ ولكن تبين وجوده خلال اعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك"

تذكر الوزارة اخيراً أن عدم الالتزام بما جاء أعلاه يعرّض اصحاب العلاقة للمسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة لا سيما القانون 444/2002 (حماية البيئة) والمرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي).

ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام وعلى موقع وزارة البيئة الالكتروني، ويعتبر بمثابة تبليغ شخصي.