All legislation

قرار Decision No. 142 16/06/2016

التجديد للجنة التراث والرياضات التقليدية

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
16/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2414-2415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 16/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة التراث والرياضات التقليدية على الشكل التالي:

-مارون خليل خليل - رئيساً

-جوزف عبدو أبي رميا - نائباً للرئيس

-حكمت عبدو العرية - اميناً للسر

-جان بولس نصار - أميناً للصندوق

-ناتالي سمير السغبيني - محاسباً

-العميد حسين خشفة - عضواً

-العميد المتقاعد عادل ابو ضاهر - عضواً

-أحمد محمد رضا - عضواً

-خالد محمد الحاج شحادة - عضواً

-الياس يوسف ريشا - عضواً

-جان عيد ابو غصن - عضواً.

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بإحياء الرياضات التقليدية التنافسية المرتبطة بالتراث الوطني والعمل على نشرها وإقامة النشاطات المتعلقة بها، وخاصة العاب نشر الخشب ورفع المخل ورفع الجرن ولعب الورق وكسر الجوز وشد الحبل ورفع المحدلة وطاولة الزهر والتحطيب والكباش وحمل الجر والسبع بلاطات وغيره.

المادة 3

تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ إعتباراً من تاريخ 10/7/2016

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي