All legislation

تعميم Circular No. 1 29/06/2016

انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
29/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016
Source
Lebanese University

تذكر وزارة الاتصالات المواطنين والشركات والمؤسسات ان انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات للاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية لخدمة نقل أو سماع أو كتابة أي نوع من الأصوات أو الإشارات أو الصور أو الاتصالات الهاتفية أو نقل المعلومات أو الانترنت أو غيرها، بجميع الوسائل المعروفة من سلكية أو لاسلكية أو الياف ضوئية أو فضائية يخضع لترخيص صادر حسب الاصول من وزارة الاتصالات.

وعليه ان انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكة أو شبكات للاتصالات من أي نوع كانت من دون ترخيص قانوني صادر عن وزارة الاتصالات هو مخالف للقانون ويعرض صاحب العلاقة ومصالحه للملاحقة القانونية.