تعميم Circular No. 1 29/06/2016
انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 29/06/2016
- Official Gazette
- Issue 36, 14/07/2016, p. 2437
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016
- Source
- Lebanese University
تذكر وزارة الاتصالات المواطنين والشركات والمؤسسات ان انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات للاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية لخدمة نقل أو سماع أو كتابة أي نوع من الأصوات أو الإشارات أو الصور أو الاتصالات الهاتفية أو نقل المعلومات أو الانترنت أو غيرها، بجميع الوسائل المعروفة من سلكية أو لاسلكية أو الياف ضوئية أو فضائية يخضع لترخيص صادر حسب الاصول من وزارة الاتصالات.
وعليه ان انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكة أو شبكات للاتصالات من أي نوع كانت من دون ترخيص قانوني صادر عن وزارة الاتصالات هو مخالف للقانون ويعرض صاحب العلاقة ومصالحه للملاحقة القانونية.