All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12291 25/06/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12291
Date
25/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2419-2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12291 تاريخ 25/06/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» و«المادة الثامنة مكرر» التالي نصها:

"المادة الثانية مكرر: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية:

أولاً: عند اجراء عمليات بيع أو مبادلة على الادوات المالية، سواء كانت هذه العمليات من نفس نوع الاداة أو من نوع آخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفين)،

التقيد بالمتطلبات التالية:

1 - مراعاة شروط «الغاء الاعتراف» (Derecognition) المنصوص عليها في القسم 3 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS9,9)

، سيما لجهة تقدير ما اذا ادت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة بالأدوات المالية المباعة.

2 - ان تتم عمليات البيع وفقاً لقواعد السوق وبالأسعار السائدة في السوق (Market Value) (وفق آخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة أو على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقاً لقواعد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة أو تكون خاضعة لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة).

3 - ان تكون عمليات البيع من محفظة الادوات المالية المصنفة «بالكلفة المطفأة» (Amortized Cost) ومنسجمة مع نموذج العمل (Business Model)

الذي تم تصنيف هذه الادوات على اساسه ومتقيدة بشروط البيع المنصوص عنها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وبصورة خاصة الحالات التالية:

أ - اذا لم تعد الإداة المالية تحقق السياسة الاستثمارية للمصرف أو المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالاداة.

ب - تأمين السيولة لتمويل النفقات الرأسمالية (Capital Expenditures Needs).

ج - تلبية حاجات ادارة السيولة على المدى القريب (Short Term Liquidity Management)

ثانياً: اطفاء الفائض الناتج من عمليات المبادلة أو عمليات البيع والشراء على الادوات المالية على فترة استحقاق الادوات المشتراة في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات المالية المشتراة إو اذا ادت هذه العمليات الى تدني معدل العائد (Decrease in the overall yield profile) دون ان تستوفي الشروط المشار اليها في البند (3) من المقطع «أولاً» من هذه المادة.

ثالثاً: اعادة تقييم جدوى نموذج العمل لتصنيف الادوات المالية

"بالكلفة المطفأة" في حال تكرر عمليات بيع أو مبادلة هذه الادوات وان كانت هذه العمليات تراعي الشروط المذكورة في المقطع «أولاً» من هذه المادة.

المادة الثامنة مكرر: على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف والمؤسسات المالية التحقق من العمليات على الادوات المالية بما فيها عمليات بيع وشراء و/أو مبادلة الادوات المالية للتأكد من تقيدها بالمعايير المحاسبية وبالشروط المذكورة في «المادة الثانية مكرر» من هذا القرار وذكر الايضاحات المناسبة لجهة الاسباب التي اعتمدت لاجراء هذه العمليات ومدى توافقها مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومع النهج الذي تم على اساسه تصنيف هذه الادوات."

المادة 2

تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكام هذا القرار.

المادة 3

تطبق أحكام هذا القرار ابتداءً من البيانات المالية للعام 2016

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 25 حزيران 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه