المادة 1
تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها او قرار تسوية وضعها باللعبة:
1. "نادي زبدين الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 137/1/2014 تاريخ 1/8/2014
2. "نادي الشقيف الرياضي» - النبطية مرخص بموجب القرار رقم 235/1/2014 تاريخ 29/10/2014
3. "نادي القصيبة الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 131/1/2011 تاريخ 29/7/2011
4. "نادي الغدير الرياضي» - حاروف - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 215/1/2013 تاريخ 9/10/2013
5. "النادي الاجتماعي الرياضي في عماطور» الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 481/اد تاريخ 26/10/1965
6. "نادي الشعلة الرياضي» - بتخنيه - بعبدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 382 تاريخ 10/9/1954
7. "نادي شباب القعقور الرياضي» - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014
8. "نادي مطيلب كونتري كلوب» - المتن - مرخص بموجب القرار رقم 297/1/2014 تاريخ 10/12/2014
9. "الجمعية العالمية للرياضة» - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 109/1/2012 تاريخ 23/5/2012
10. "جمعية كيوبز كلوب» - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2014 تاريخ 23/1/2014
11. "نادي شباب بقاعصفرين الرياضي» - المنية: مرخص بموجب القرار رقم 132/1/2014 تاريخ 26/7/2014
12. "نادي شاريته دار النور الرياضي» - بتوراتيج - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 286/1/2010 تاريخ 28/12/2010
13. "نادي تضامن شباب برسا» - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2014 تاريخ 6/2/2014
14. "جمعية جبرائيل - عكار»: مرخص بموجب القرار رقم 447 تاريخ 3/7/1995