All legislation

قرار Decision No. 145 22/06/2016

إلغاء لعبة كرة السلة من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2440-2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمح وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة رقم 1469/د تاريخ 14/4/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها او قرار تسوية وضعها باللعبة:

1. "نادي زبدين الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 137/1/2014 تاريخ 1/8/2014

2. "نادي الشقيف الرياضي» - النبطية مرخص بموجب القرار رقم 235/1/2014 تاريخ 29/10/2014

3. "نادي القصيبة الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 131/1/2011 تاريخ 29/7/2011

4. "نادي الغدير الرياضي» - حاروف - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 215/1/2013 تاريخ 9/10/2013

5. "النادي الاجتماعي الرياضي في عماطور» الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 481/اد تاريخ 26/10/1965

6. "نادي الشعلة الرياضي» - بتخنيه - بعبدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 382 تاريخ 10/9/1954

7. "نادي شباب القعقور الرياضي» - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014

8. "نادي مطيلب كونتري كلوب» - المتن - مرخص بموجب القرار رقم 297/1/2014 تاريخ 10/12/2014

9. "الجمعية العالمية للرياضة» - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 109/1/2012 تاريخ 23/5/2012

10. "جمعية كيوبز كلوب» - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2014 تاريخ 23/1/2014

11. "نادي شباب بقاعصفرين الرياضي» - المنية: مرخص بموجب القرار رقم 132/1/2014 تاريخ 26/7/2014

12. "نادي شاريته دار النور الرياضي» - بتوراتيج - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 286/1/2010 تاريخ 28/12/2010

13. "نادي تضامن شباب برسا» - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2014 تاريخ 6/2/2014

14. "جمعية جبرائيل - عكار»: مرخص بموجب القرار رقم 447 تاريخ 3/7/1995

المادة 2

تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد كرة السلة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:

1. "نادي أتليتيكو - بيروت»: مرخص بموجب القرار رقم 120 تاريخ 14/3/1991 وتعديلاته.

المادة 3

تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار تسوية وضعها في اللعبة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث ان نشاطها محصور فقط بلعبة كرة السلة.

"نادي بتلون الثقافي الرياضي» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1161 تاريخ 18/12/1963 وتعديلاته.

المادة 4

تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد كرة السلة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة كرة السلة.

"نادي ميروبا الرياضي» - كسروان: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 512/اد تاريخ 12/9/1969

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي