المادة 1
يعين في مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية:
- السيد وليد عساف من المؤسسات المصرفية - عضواً
- الدكتور جبران كرم عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي - عضواً
قرار Decision No. 98 30/06/2016
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثالثة منه،
بناء على اتفاقية 1955 المتعلقة بإنشاء معهد البحوث الصناعية،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات منفعة عامة)،
بناء على النظام الاساسي لمعهد البحوث الصناعية عام 2016 لاسيما المادة 12 منه.
بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين،
يقرر ما يأتي:
يعين في مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية:
- السيد وليد عساف من المؤسسات المصرفية - عضواً
- الدكتور جبران كرم عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي - عضواً
تحدد مدة تعيين العضوين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
يبلغ هذا القرار معهد البحوث الصناعية واصحاب العلاقة وينشر حيث تدعو الحاجة.
وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن