All legislation

قرار Decision No. 98 30/06/2016

تعيين عضوين في مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
30/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 30/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على اتفاقية 1955 المتعلقة بإنشاء معهد البحوث الصناعية،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات منفعة عامة)،

بناء على النظام الاساسي لمعهد البحوث الصناعية عام 2016 لاسيما المادة 12 منه.

بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين في مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية:

- السيد وليد عساف من المؤسسات المصرفية - عضواً

- الدكتور جبران كرم عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي - عضواً

المادة 2

تحدد مدة تعيين العضوين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار معهد البحوث الصناعية واصحاب العلاقة وينشر حيث تدعو الحاجة.

وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن