المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
98.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ:)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
70.000.000 /ل.ل.
لتجهيز مقر محكمة راشيا المذهبية الدرزية المستأجرة حديثاً
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة
20.000.000 /ل.ل.
لتجهيز مقر محكمة راشيا المذهبية الدرزية المستأجرة حديثاً
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 8.000.000 /ل.ل.
لتجهيز مقر محكمة راشيا المذهبية الدرزية المستأجرة حديثاً
فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية.
المجموع العام /98.000.000/ ل.ل.
فقط ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية.