All legislation

مرسوم Decree No. 3819 14/07/2016

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3819
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3819 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /4.000.000.000/ل.ل. (فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة تشغيل وصيانة انظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك لمدة سنة اضافية، اعتباراً من 1/7/2016

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه للعام 2016 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي