All legislation

مرسوم Decree No. 3877 21/07/2016

قبول هبتين مقدمتين من اعيان الجالية اللبنانية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين القنصلية العامة في مونتريال

Type
مرسوم · Decree
Number
3877
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2525-2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3877 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من اعيان الجالية اللبنانية في مونتريال لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - القنصلية العامة في مونتريال، وهي عبارة عن تنفيذ الدراسات الهندسية وبدل اتعاب المهندسين واجرة عمال البناء ودفع كلفة الرسوم البلدية للحصول على رخصة بناء للقسم الجديد المتضمن صالة ملحقة بالقنصلية العامة، بمساحة 50/م2، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /139.255.54/دولار كندي، اي ما يوازي

/162.836.000/ل.ل (فقط مائة واثنان وستون مليوناً وثمانماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

قبلت الهبة المالية المقدمة من اعيان الجالية اللبنانية في مونتريال لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - القنصلية العامة في مونتريال، وهي عبارة عن اعمال توسعة وصيانة وترميم مبنى القنصلية العامة وتقدر قيمة الهبة ب /294.500/دولار كندي اي ما يوازي 344.368.000/ل.ل (فقط ثلاثماية واربعة واربعون مليوناً وثلاثماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2016 وفقاً لما يلي:

الجزء الاول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 2950 - هبات جارية من افراد في الخارج

النبذة 2950 - هبات جارية من افراد في الخارج

المادة 4

يفتح في الجزء الثاني - أ - من موازنة العام 2016 الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

/344.368.000/ل.ل

كلفة اجراء اعمال توسعة وصيانة وترميم مبنى القنصلية العامة في مونتريال)

فقط ثلاثماية واربعة واربعون مليوناً وثلاثماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي