All legislation

مرسوم Decree No. 3808 14/07/2016

ضم بلدية السلطانية - قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
3808
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2454-2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3808 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (انشاء اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،

بناء على المرسوم رقم 11238 تاريخ 26/3/2014 (ضم بلدية ياطر الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،

بناء على المرسوم رقم 287 تاريخ 7/8/2014 (ضم بلدية راميا الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،

بناء على قرار بلدية السلطانية رقم 20/2015 تاريخ 13/6/2015،

بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 30 تاريخ 3/7/2015 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية السلطانية الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية السلطانية في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي