المادة 1
ضمت بلدية السلطانية في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 3808 14/07/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (انشاء اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،
بناء على المرسوم رقم 11238 تاريخ 26/3/2014 (ضم بلدية ياطر الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،
بناء على المرسوم رقم 287 تاريخ 7/8/2014 (ضم بلدية راميا الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،
بناء على قرار بلدية السلطانية رقم 20/2015 تاريخ 13/6/2015،
بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 30 تاريخ 3/7/2015 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية السلطانية الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية السلطانية في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي