إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على نظام وتنظيم الاوتوسترادات المصدق بالمرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 695/2015/أ تاريخ 29/10/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط الحزام الشرقي لمدينة طرابلس المبين باللون الاحمر على المسطحين 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم وتعديل قسم من تخطيط اوتوستراد الشمال من طرابلس الى الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 4/3/1998 بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطحين المذكورين كما صدق تخطيط تحسين طريق البداوي - دير عمار بين نهاية تخطيط البولفار الغربي لمدينة طرابلس وبداية التخطيط المنفذ دير عمار - العبدة المصدق بالمرسوم رقم 9416 تاريخ 20/1/2003 المبين باللون الاحمر على المسطح رقم 2/2 المرفق بهذا المرسوم.
ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقتين به.
تستملك العقارات واقسامها الواقعة خارج حدود الالغاء بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطحين السابق ذكرهما وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
الغي تخطيط اوتوستراد الشمال «قسم القلمون - البداوي» وتأمين مفارق، وتخطيط وصلة بين اوتوستراد الشمال «قسم القلمون - البداوي» وطريق البداوي - دير عمار وتخطيط تحسين طريق البداوي - دير عمار المصدقة بالمرسوم رقم 16118 تاريخ 13/1/2006
ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسامها الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي