All legislation

مرسوم Decree No. 3796 14/07/2016

تصديق تخطيط الحزام الشرقي لمدينة طرابلس وتعديل قسم من تخطيط اوتوستراد الشمال من طرابلس الى الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 4/3/1998 وتخطيط تحسين طريق البداوي-دير عمار بين نهاية تخطيط البولفار الغربي لمدينة طرابلس وبداية التخطيط المنفذ دير عمار-العبدة المصدق بالمرسوم رقمم 9416 تاريخ 20/1/2003 والغاء تخطيط اوتوستراد الشمال "قسم القلمون-البدواي" وتأمين مفارق وتخطيط وصلة بين اوتوستراد الشمال "قسم القلمون-البداوي" وطريق البداوي-دير عمار وتخطيط تحسين طريق البداوي-دير عمار المصدقة بالمرسوم رقم 16118 تاريخ 13/1/2006 (محافظة لبنان الشمالي-اقضية الكورة طرابلس-زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3796
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2455-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3796 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على نظام وتنظيم الاوتوسترادات المصدق بالمرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 695/2015/أ تاريخ 29/10/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط الحزام الشرقي لمدينة طرابلس المبين باللون الاحمر على المسطحين 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم وتعديل قسم من تخطيط اوتوستراد الشمال من طرابلس الى الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 4/3/1998 بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطحين المذكورين كما صدق تخطيط تحسين طريق البداوي - دير عمار بين نهاية تخطيط البولفار الغربي لمدينة طرابلس وبداية التخطيط المنفذ دير عمار - العبدة المصدق بالمرسوم رقم 9416 تاريخ 20/1/2003 المبين باللون الاحمر على المسطح رقم 2/2 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقتين به.

المادة 3

تستملك العقارات واقسامها الواقعة خارج حدود الالغاء بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطحين السابق ذكرهما وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

الغي تخطيط اوتوستراد الشمال «قسم القلمون - البداوي» وتأمين مفارق، وتخطيط وصلة بين اوتوستراد الشمال «قسم القلمون - البداوي» وطريق البداوي - دير عمار وتخطيط تحسين طريق البداوي - دير عمار المصدقة بالمرسوم رقم 16118 تاريخ 13/1/2006

المادة 5

ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسامها الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي