All legislation

مرسوم Decree No. 3811 14/07/2016

استثناء البناء المراد اقامته على العقار 3653 من منطقة القبة العقارية قضاء عاليه - من نظام المنطقة C المصدق بالمرسوم رقم 11508 تاريخ 15/5/2014

Type
مرسوم · Decree
Number
3811
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3811 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 11508 تالريخ 15/5/2014 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة والامراء وقسم من العمروسية العقارية، قضاء عاليه)،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 20 تاريخ 20/5/2015،

بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 206 تاريخ 17/8/2015،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى البناء المراد اقامته على العقار رقم 3653 من منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه - العائد لجمعية المبرات الخيرية من نظام المنطقة C المصدق بالمرسوم رقم 11508 تاريخ 15/5/2014 بحيث

-يسمح بإقامة طابق اعمدة

-يسمح للطوابق السفلية المردومة المخصصة لخدمة البناء بالتمدد خارج المسقط الافقي للبناء مع التقيد بالتراجعات المفروضة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي