إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 11508 تالريخ 15/5/2014 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة والامراء وقسم من العمروسية العقارية، قضاء عاليه)،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 20 تاريخ 20/5/2015،
بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 206 تاريخ 17/8/2015،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يستثنى البناء المراد اقامته على العقار رقم 3653 من منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه - العائد لجمعية المبرات الخيرية من نظام المنطقة C المصدق بالمرسوم رقم 11508 تاريخ 15/5/2014 بحيث
-يسمح بإقامة طابق اعمدة
-يسمح للطوابق السفلية المردومة المخصصة لخدمة البناء بالتمدد خارج المسقط الافقي للبناء مع التقيد بالتراجعات المفروضة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي