إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)،
بناء على المرسوم رقم 11571 تاريخ 24/11/1962 المتضمن الاجازة للسيد غازي اسعد سلمان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في سد البوشرية (قضاء المتن)،
بناء على القرار رقم 43 تاريخ 2/2/1966 (المتضمن الترخيص بنقل المدرسة المذكورة الى حام (قضاء بعلبك)،
بناء على القرار رقم 202 تاريخ 3/4/1968 (المتضمن الترخيص بنقل المدرسة المذكورة الى طرابلس)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في زغرتا الاستاذ انطوان يوسف زخيا الدويهي والمسجل بالرقم 7033/2007 تاريخ 12/12/2007،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية للأعمال الخيرية والمسجل بالرقم 507/12/2012 تاريخ 26/1/2012 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة مدرسة دوحة الادب الكائنة في طرابلس - منطقة القبة - حي السويقة على العقار رقم /87/ من اسم السيد غازي اسعد سلمان الى اسم الجمعية اللبنانية للاعمال الخيرية.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي