إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/8/2010، من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA) مالكة العقار رقم 47 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1955 من منطقة الدكوانة العقارية،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة على مشروع البيع، بكتابه رقم 1291/ر.م تاريخ 8/7/2014،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 17/12/2010، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 1117 تاريخ 21/5/2014،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 20/5/2016، الموافقة على بيع فضلة عقار الدولة رقم 1955، من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من جامعة البلمند الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، فضلة عقار الدولة رقم 1955 من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /25/م.م، بسعر /4.500.000/.ل ل.للمتر المربع الواحد، ومساحة التعدي البالغة /5/م.م بسعر5.000.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي المعروض قدره /137.500.000/ل.ل (ماية وسبع وثلاثون مليونًا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال معوض
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي