All legislation

مرسوم Decree No. 3840 21/07/2016

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1955 من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3840
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2547-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3840 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/8/2010، من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA) مالكة العقار رقم 47 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1955 من منطقة الدكوانة العقارية،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة على مشروع البيع، بكتابه رقم 1291/ر.م تاريخ 8/7/2014،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 17/12/2010، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 1117 تاريخ 21/5/2014،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 20/5/2016، الموافقة على بيع فضلة عقار الدولة رقم 1955، من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من جامعة البلمند الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، فضلة عقار الدولة رقم 1955 من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /25/م.م، بسعر /4.500.000/.ل ل.للمتر المربع الواحد، ومساحة التعدي البالغة /5/م.م بسعر5.000.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي المعروض قدره /137.500.000/ل.ل (ماية وسبع وثلاثون مليونًا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي