All legislation

مرسوم Decree No. 3818 14/07/2016

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الاساسي (QITABI) وقبول هبة عينية

Type
مرسوم · Decree
Number
3818
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2470-2475
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4259 تاريخ 09/01/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3818 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستودرة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4259 / 2019 )

أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 31/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الاساسي (QITABI) وقبلت الهبة العينية التي تتضمنها وقيمتها /46.288/ مليون دولار اميركي أي ما يوازي /69.779.160.000/ ل.ل (تسعة وستون مليارا وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونا ومئة وستون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي