المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة الاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
403.200.000 /ل.ل.
فقط اربعمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
225.900.000 /ل.ل.
مشاريع مشتركة مع القطاع العام: المعهد الفني السياحي (الاعداد في الحقلين السياحي والفندقي) 99.855.363، المعهد الوطني للعناية التمريضية 126.044.637
فقط مائتان وخمسة وعشرون مليوناً وتسعماية ألف ليرة لبنانية.
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
177.300.000 /ل.ل.
مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص: معهد البقاع المهني والتقني 82.537.588 معهد البقاع الفني 39.672.767 معهد البقاع الصناعي 16.444.670 معهد جويا الفني 38.644.975
فقط مائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية
المجموع العام 403.200.000 ل.ل.
(فقط أربعماية وثلاثة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية لا غير)