All legislation

مرسوم Decree No. 3855 21/07/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3855
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2551-2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3855 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة الاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

403.200.000 /ل.ل.

فقط اربعمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

225.900.000 /ل.ل.

مشاريع مشتركة مع القطاع العام: المعهد الفني السياحي (الاعداد في الحقلين السياحي والفندقي) 99.855.363، المعهد الوطني للعناية التمريضية 126.044.637

فقط مائتان وخمسة وعشرون مليوناً وتسعماية ألف ليرة لبنانية.

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

177.300.000 /ل.ل.

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص: معهد البقاع المهني والتقني 82.537.588 معهد البقاع الفني 39.672.767 معهد البقاع الصناعي 16.444.670 معهد جويا الفني 38.644.975

فقط مائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية

المجموع العام 403.200.000 ل.ل.

(فقط أربعماية وثلاثة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي