All legislation

مرسوم Decree No. 3848 21/07/2016

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة لعام 2016

Type
مرسوم · Decree
Number
3848
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2552-2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3848 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الاتصالات من الجداول الادارية الى الجداول الفنية،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات الملحقة لعام 2016 اعتماد اضافي بقيمة /24.000.000.000/ ل.ل. وفق التفصيل التالي:

1- المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات:

الباب 115 - الاتصالات

الفصل 1 - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات

الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/4.000.000.000/ ل.ل.

(تنفيذ اعطاء اربع درجات للموظفين الفنيين)

فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية لا غير.

2- المديرية العامة لإستثمار وصيانة الاتصالات:

الباب 115 - الاتصالات

الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات

الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/20.000.000.000/ ل.ل.

(لتنفيذ اعطاء اربع درجات للموظفين الفنيين)

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

تغطي الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي