All legislation

مرسوم Decree No. 3845 21/07/2016

إبرام اتفاقية استضافة مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3845
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2554-2557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3845 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 723 تاريخ 2/10/2014 (منح الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية استضافة مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الموقعة في بيروت بتاريخ 2/6/2016 بين وزارة الصناعة والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي