المادة 1
أبرمت اتفاقية استضافة مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الموقعة في بيروت بتاريخ 2/6/2016 بين وزارة الصناعة والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 3845 21/07/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 723 تاريخ 2/10/2014 (منح الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية استضافة مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الموقعة في بيروت بتاريخ 2/6/2016 بين وزارة الصناعة والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي