المادة 1
قبلت على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وكالة التعاون والتنسيق التركية لصالح الهيئة العليا للاغاثة وتخصص لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي، وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة.
مرسوم Decree No. 3830 14/07/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للاغاثة رقم 12/2016 تاريخ 23/2/2016 (قبول هبة مقدمة من وكالة التعاون والتنسيق التركية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2016،
يرسم ما يأتي:
قبلت على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وكالة التعاون والتنسيق التركية لصالح الهيئة العليا للاغاثة وتخصص لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي، وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي