ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بليسد {BLESSED} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1738 تاريخ 27/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: قرنة شهوان - المطيلب - شارع الزيتون - العقار رقم 950 - القسم رقم 5 - بناية النجار - قضاء المتن.
غايتها: تهدف الجمعية الى دعم مرضى السرطان داخل وخارج الاراضي اللبنانية بهدف تنفيذ الأهداف المذكورة اعلاه وذلك عبر الطرق التالية:
1- الإهتمام بعلاج اشخاص مصابين بمرض السرطان.
2- مساعدة المرضى على تحقيق أمنيات.
3- مساعدة المرضى المصابين بالسرطان في المراحل النهائية عبر تأمين بالقدر الممكن إلتفاف عائلي حولهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد يوسف الخوري
امل ريمون واكيم
لمى ادمون الرياشي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لمى ادمون الرياشي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق