المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: {Openminds} «اوبنمايندز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 143 تاريخ
29/1/2010 وتعديله برقم 2048 تاريخ 9/11/2012
واصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت - شارع كليمنصو - مبنى بيار ابو خاطر - عيادة AUBMC Special Kids Clinic - الطابق الارضي.
بدلا من:
بيروت - راس بيروت - شارع عرداتي - العقار رقم 587 - بناية منارة - ملك السيدة غيدا رباط.
غايتها: 1 - تعزيز الابحاث في مجال التوحد والإضطرابات العصبية وغيرها من الامراض المتصلة بالنمو العصبي (neurodevelopment disabilities) من خلال جمع الموارد لدعم الابحاث الجارية في عيادة AUBMC Special Kids Clinic (ASKC)
2- دعم برامج التعليم والتوعية في التشخيص المبكر والرعاية الفعالة الموجهة للأهل، والأخصائيين، والمعالجين المختصين، وأطباء الاطفال، ودور الحضانة، والمدارس، والاساتذة كما والمجتمع ككل.
3- التأثير الإيجابي على الجهات الحكومية المختصة وشركات التأمين لحثها على تأمين رعاية وتغطية طبية افضل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ايا كانت اسبابها.
4- السعي لتأمين مساعدات مالية للعائلات المحتاجة بهدف تأمين الرعاية الفضلى لأطفالها ذوو الإحتياجات الخاصة.
5- تأمين استمرارية وازدهار عيادة AUBMC Special Kids Clinic (ASKC) والخدمات التي تقدمها.
6- العمل والسعي ليكون قانون الدمج المدرسي لأصحاب الإحتياجات الخاصة مطابقا للقوانين المعتمدة في الدول المتطورة.
7- التعاون مع جمعيات اجنبية متخصصة تعنى بنفس المجال.
ومن اجل تحقيق أي من أهدافها، للجمعية ان تقوم، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف الانشطة والمبادرات وجميع الاعمال القانونية تحقيقاً لأهدافها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- العمل لإقرار وتطبيق قانون الدمج المدرسي كما هو الحال في معظم دول العالم.
2- مساعدة وتوجيه الأهل.
3- التشجيع على التشخيص المبكر (لدى اطباء الاطفال ودور الحضانة والمدارس).
4- التعاون مع جمعيات اجنبية متخصصة في هذا الإطار.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الماجع المختصة.