All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1476 18/07/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 143 تاريخ 29/1/2010 وتعديله برقم 2048 تاريخ 9/11/2012 للجمعية المسماة: {Openminds} «اوبنمايندز» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1476
Date
18/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2558-2559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1476 تاريخ 18/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 143 تاريخ 29/1/2010 وتعديله برقم 2048 تاريخ 9/11/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:" (Openminds)اوبنمايندز» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21927 تاريخ 17/12/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: {Openminds} «اوبنمايندز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 143 تاريخ

29/1/2010 وتعديله برقم 2048 تاريخ 9/11/2012

واصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت - شارع كليمنصو - مبنى بيار ابو خاطر - عيادة AUBMC Special Kids Clinic - الطابق الارضي.

بدلا من:

بيروت - راس بيروت - شارع عرداتي - العقار رقم 587 - بناية منارة - ملك السيدة غيدا رباط.

غايتها: 1 - تعزيز الابحاث في مجال التوحد والإضطرابات العصبية وغيرها من الامراض المتصلة بالنمو العصبي (neurodevelopment disabilities) من خلال جمع الموارد لدعم الابحاث الجارية في عيادة AUBMC Special Kids Clinic (ASKC)

2- دعم برامج التعليم والتوعية في التشخيص المبكر والرعاية الفعالة الموجهة للأهل، والأخصائيين، والمعالجين المختصين، وأطباء الاطفال، ودور الحضانة، والمدارس، والاساتذة كما والمجتمع ككل.

3- التأثير الإيجابي على الجهات الحكومية المختصة وشركات التأمين لحثها على تأمين رعاية وتغطية طبية افضل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ايا كانت اسبابها.

4- السعي لتأمين مساعدات مالية للعائلات المحتاجة بهدف تأمين الرعاية الفضلى لأطفالها ذوو الإحتياجات الخاصة.

5- تأمين استمرارية وازدهار عيادة AUBMC Special Kids Clinic (ASKC) والخدمات التي تقدمها.

6- العمل والسعي ليكون قانون الدمج المدرسي لأصحاب الإحتياجات الخاصة مطابقا للقوانين المعتمدة في الدول المتطورة.

7- التعاون مع جمعيات اجنبية متخصصة تعنى بنفس المجال.

ومن اجل تحقيق أي من أهدافها، للجمعية ان تقوم، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف الانشطة والمبادرات وجميع الاعمال القانونية تحقيقاً لأهدافها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- العمل لإقرار وتطبيق قانون الدمج المدرسي كما هو الحال في معظم دول العالم.

2- مساعدة وتوجيه الأهل.

3- التشجيع على التشخيص المبكر (لدى اطباء الاطفال ودور الحضانة والمدارس).

4- التعاون مع جمعيات اجنبية متخصصة في هذا الإطار.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الماجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق