All legislation

مرسوم Decree No. 3810 14/07/2016

تعديل المرسوم رقم 5989 تاريخ 22/7/2011 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون والكوره)

Type
مرسوم · Decree
Number
3810
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2486-2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3810 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 2 تاريخ 5/9/2008 الذي أجاز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة ثلاثين مليون يورو وذلك للمساهمة في تمويل برنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي،

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 5989 تاريخ 22/7/2011 المتعلق بمشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية انفه، الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على جواب رئيس بلدية انفه،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 607/2015/أ تاريخ 22/9/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل المرسوم رقم 5989 تاريخ 22/7/2011 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه من المنافع العامة الملحوظ تنفيذه في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون والكوره)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.

المادة 2

ترقن اشارة المرسوم رقم 5989 تاريخ 22/7/2011 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 2595 من منطقة انفه العقارية والمبين موقعه باللون البني على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي