All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1477 18/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المتخصصة في صعوبات التعلم»(Learning Difficulties Professional Association (LDPA مركزها: حمانا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1477
Date
18/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2559-2560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1477 تاريخ 18/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المتخصصة في صعوبات التعلم» Learning Difficulties Professional Association (LDPA)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14969 تاريخ 14/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: حمانا - العقار رقم 1632 - القسم رقم 52 - ملك هدى نهاد شعبان - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - توحيد الجهود في مجال صعوبات التعلم والتربية المختصة.

2- نشر الوعي لأهمية صعوبات التعلم وتشخيصها ومعالجتها.

3- تقديم الإستشارات التربوية للمدارس والتنمية المهنية والتدريب للمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والعاملين في حقل التربية والتربية المختصة في مجال صعوبات التعلم وكافة اشكال العجز.

4- تعزيز العملية التربوية في مجال صعوبات التعلم ودعم المدارس والمؤسسات التعليمية في بناء قدرات المعلمين لديها.

5- عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المؤتمرات والتي تدعم تحقيق اهداف الجمعية.

6- العمل على تطوير مهارات الاعضاء المنتسبين العلمية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

د. هدى نهاد شعبان

ميرنا نهاد شعبان

يارا بسام شعبان

مها قاسم غانم

مي علي شعبان

لينا نهاد شعبان

رانيه رؤوف ابي غانم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هدى نهاد شعبان.

«الجمعية المتخصصة في صعوبات التعلم» Learning Difficulties Professional Association (LDPA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق