المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"قدامى جامعة القديس يوسف في شمال لبنان
مركزها: راسمسقا - العقار رقم 5 - جامعة القديس يوسف - مركز الدروس الجامعية في لبنان الشمال.
غايتها: 1 - لم شمل خريجي جامعة القديس يوسف بشكل عام، ونشر روح التعاون فيما بينهم وتقوية روح الإنتماء لديهم.
2- تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية العلمية والتعليمية والتعريف بأهمية دور جامعة القديس يوسف في المجتمع.
3- القيام بنشاطات مختلفة لدعم الجامعة بما يعود بالنفع المادي والمعنوي عليها.
4- خلق ونشر جو ثقافي وعلمي متجدد بين الخريجين في إطار ثوابت محددة، وتنظيم حملات التوعية في كافة المجالات وذلك في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع انحاء الشمال.
5- التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع إدارة الجامعة على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثقافية والتربوية والبيئية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دينا فايز درويش
رودي روجه عريجي
نبيل جورج نصور
ديمه انطوان مرعب
رانيا احمد غانم
دانيا عبد الحميد النابلسي
سمر رجب الخشمان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر رجب الخشمان.
{Association des Anciens de L'universite) St.Joseph au Liban Nord} »