All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1483 19/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «قدامى جامعة القديس يوسف في شمال لبنان {Association des Anciens de L'universite St.Joseph au Liban Nord} مركزها: راسمسقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1483
Date
19/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2560-2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1483 تاريخ 19/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قدامى جامعة القديس يوسف في شمال لبنان {Association des Anciens de L'universite St Joseph au Liban Nord

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3572 تاريخ 22/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"قدامى جامعة القديس يوسف في شمال لبنان

مركزها: راسمسقا - العقار رقم 5 - جامعة القديس يوسف - مركز الدروس الجامعية في لبنان الشمال.

غايتها: 1 - لم شمل خريجي جامعة القديس يوسف بشكل عام، ونشر روح التعاون فيما بينهم وتقوية روح الإنتماء لديهم.

2- تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية العلمية والتعليمية والتعريف بأهمية دور جامعة القديس يوسف في المجتمع.

3- القيام بنشاطات مختلفة لدعم الجامعة بما يعود بالنفع المادي والمعنوي عليها.

4- خلق ونشر جو ثقافي وعلمي متجدد بين الخريجين في إطار ثوابت محددة، وتنظيم حملات التوعية في كافة المجالات وذلك في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع انحاء الشمال.

5- التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع إدارة الجامعة على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثقافية والتربوية والبيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

دينا فايز درويش

رودي روجه عريجي

نبيل جورج نصور

ديمه انطوان مرعب

رانيا احمد غانم

دانيا عبد الحميد النابلسي

سمر رجب الخشمان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر رجب الخشمان.

{Association des Anciens de L'universite) St.Joseph au Liban Nord} »

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق