All legislation

قرار Decision No. 1382 11/07/2016

انشاء بلدية في قرية بستيات قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1382
Date
11/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1382 تاريخ 11/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة بستيات المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17024 تاريخ 16/10/2012 .

بناء على قرار بلدية باريش رقم 46/2012 تاريخ 9/12/2012 .

بناء على قرار بلدية دردغيا رقم 12/ق.م.ب. تاريخ 23/12/2012 .

بناء على قرار بلدية معروب رقم 62/2012 تاريخ 29/12/2012 .

بناء على قرار بلدية شحور رقم 188/2013 تاريخ 15/6/2013 .

بناء على قرار بلدية الحميري رقم 9/2013 تاريخ 30/8/2013 .

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية بستيات - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية يستيات".

المادة 2

يحد النطاق الاداري لبلدية بستيات وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2016 وزير الداخلية والبلدبات نهاد المشنوق