All legislation

قرار Decision No. 1480 18/07/2016

تكليف اثنين من مخاتير القرى المجاورة لبلدة صليما - قضاء بعبدا للقيام بمهام المختارية فيها

Type
قرار · Decision
Number
1480
Date
18/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1480 تاريخ 18/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 981 تاريخ 10/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما - قضاء بعبدا،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1404 تاريخ 16/6/2016 الرامي الى تكليف اثنين من مخاتير القرى المجاورة لبلدة صليما للقيام بمهام المختارية فيها،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف كل من مختار بلدة العربانية السيد حاتم يوسف رزق الله ومختار بلدة الدليبة السيد قيصر الياس مهاوج للقيام بمهام المختارية في بلدة صليما - قضاء بعبدا لحين اجراء انتخابات اختيارية للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق