المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الغندورية - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1481 18/07/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 1055 تاريخ 24/6/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الغندورية - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية الغندورية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق