All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1381 11/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة محمد علي خضر للإبداع» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1381
Date
11/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1381 تاريخ 11/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة محمد علي خضر للإبداع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 655 تاريخ 13/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة محمد علي خضر للإبداع»

مركزها: برقايل - شارع المدارس - ملك نديمة عماد خضر-قضاء عكار.

غايتها: 1 - تنمية الإعتزاز بأبناء البلدة.

2 - تشجيع على التفوق الدراسي.

3 - تعميم الإهتمام بالبحث والاختراع

4 - تكريم المبدعين والمخترعين من ابناء البلدة.

5 - مساعدات خيرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حياة محمد خضر

مريم جهاد عبد الرزاق

علي محمد خضر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد خضر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق