ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة محمد علي خضر للإبداع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 655 تاريخ 13/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة محمد علي خضر للإبداع»
مركزها: برقايل - شارع المدارس - ملك نديمة عماد خضر-قضاء عكار.
غايتها: 1 - تنمية الإعتزاز بأبناء البلدة.
2 - تشجيع على التفوق الدراسي.
3 - تعميم الإهتمام بالبحث والاختراع
4 - تكريم المبدعين والمخترعين من ابناء البلدة.
5 - مساعدات خيرية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حياة محمد خضر
مريم جهاد عبد الرزاق
علي محمد خضر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد خضر.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق