All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1501 20/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تساعدوا الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: الدوير - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1501
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2562-2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1501 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تساعدوا الخيرية الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3972 تاريخ 29/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية تساعدوا الخيرية الثقافية الإجتماعية"

مركزها: الدوير - حي المرج - العقار رقم 203 - بلوك B - ملك خليل رمال - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - رفع الحرمان عن كاهل المواطن وبناء مجتمع معافى ومقتدر وتطوير المجتمع ثقافياً واجتماعيا واقتصاديا عبر إنماء الموارد البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز القيم الإنسانية والوطنية في المجتمع وإقامة الندوات لنشر الوعي البيئي والصحي والثقافي.

2- تشجيع طلب العلم ومحو الامية من خلال تقديم المساعدات والإمكانيات التي تتيح للطلاب الاستمرار في الدراسة عبر إقامة دورات في (اللغات وتقوية لطلاب الشهادات الرسمية) وإقامة دورات تأهيل مهني وحرفي للشباب تساهم في تحسين وضعهم المعيشي.

3- مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية لهم.

4- العمل على تعزيز البيئة والزراعة من خلال اقامة ورش عمل للعناية بالبيئة والمحافظة عليها والمساهمة في تعزيز الزراعة والتشجير ودعم صغار المزارعين والمساهمة في تعزيز بعض المشاريع الزراعية لما له من أثر إيجابي على البيئة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل محمد رمال

محمد علي شحوري

هيثم محمد حوماني

محسن ابراهيم رمال

جميل محمد طفيلي

عفيف حسن قانصون

سعد الله ذيب قانصو

وسام محمد رمال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد رمال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق