المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية تساعدوا الخيرية الثقافية الإجتماعية"
مركزها: الدوير - حي المرج - العقار رقم 203 - بلوك B - ملك خليل رمال - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - رفع الحرمان عن كاهل المواطن وبناء مجتمع معافى ومقتدر وتطوير المجتمع ثقافياً واجتماعيا واقتصاديا عبر إنماء الموارد البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز القيم الإنسانية والوطنية في المجتمع وإقامة الندوات لنشر الوعي البيئي والصحي والثقافي.
2- تشجيع طلب العلم ومحو الامية من خلال تقديم المساعدات والإمكانيات التي تتيح للطلاب الاستمرار في الدراسة عبر إقامة دورات في (اللغات وتقوية لطلاب الشهادات الرسمية) وإقامة دورات تأهيل مهني وحرفي للشباب تساهم في تحسين وضعهم المعيشي.
3- مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية لهم.
4- العمل على تعزيز البيئة والزراعة من خلال اقامة ورش عمل للعناية بالبيئة والمحافظة عليها والمساهمة في تعزيز الزراعة والتشجير ودعم صغار المزارعين والمساهمة في تعزيز بعض المشاريع الزراعية لما له من أثر إيجابي على البيئة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خليل محمد رمال
محمد علي شحوري
هيثم محمد حوماني
محسن ابراهيم رمال
جميل محمد طفيلي
عفيف حسن قانصون
سعد الله ذيب قانصو
وسام محمد رمال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد رمال.