All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1512 21/07/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 2154 تاريخ 13/12/2010 للجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي شرفان الإنسانية» {The Naji Cherfan Foundation} مركزها ساحل علما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1512
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2563-2564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1512 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2154 تاريخ 13/12/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي شرفان الإنسانية» {The Naji Cherfan Foundation} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22005 تاريخ 18/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"مؤسسة ناجي شرفان الإنسانية» {The Naji Cherfan Foundation}الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2154 تاريخ 13/12/2010.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: النقاش - شارع مار منصور - بناية بيطار وقيامة - الطابق السادس - قضاء المتن.

بدلاً من:

ساحل علما - العقار رقم 270/10 - سنتر علمايا - بلوك A- الطابق الخامس - قضاء كسروان.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق