ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بحر الحنين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4502 تاريخ 7/3/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية بحر الحنين"
مركزها: حارة حريك - شارع العريض - العقار رقم 449 - ملك المسكي - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - العمل على رفع تحسين الاوضاع الاجتماعية للجميع لا سيما العجزة والمحسنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
2 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين.
3 - المساهمة في إقامة رحلات ترفيهية وثقافية الفقراء والأيتام وعوائل الشهداء.
4 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
ليلى علي رضا
ضحى عزت عيسى
مادونا جاك ساسين
رباب محمد فقيه
هيام فارس منذر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ضحى عزت عيسى.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق