All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1514 21/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «أجران قانا الأعجوبة الأولى» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1514
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1514 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أجران قانا الأعجوبة الأولى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10518 تاريخ 3/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"أجران قانا الأعجوبة الأولى"

مركزها: بعبدا - الطريق العام - العقار رقم 4701 - القسم رقم 21 - بناية سانتا ماريا سنتر - ملك هيفا حنا الياس - الطابق الثالث.

غايتها: - المحافظة وإحياء التراث المسيحي والمواقع الأثرية الدينية في لبنان، تفعيل الدور المسيحي للحفاظ على لبنان الرسالة عبر تنشيط وحشد طاقات المواطنين في لبنان وبلاد الإنتشار، من خلال:

أ - إنشاء وإطلاق وتنفيذ وإدارة ورعاية أبحاث ودراسات وإستشارات وبرامج ومشاريع ومراكز تعنى بجميع المجالات الإنمائية والإجتماعية والثقافية والتربوية المهتمة بالمواقع الأثرية المسيحية.

ب - تعزيز الحضارة اللبنانية والمساهمة في تأهيل المواقع الأثرية الدينية ونشر ثقافة الحضارات الدينية والحفاظ على الإرث الثقافي والأدبي والإجتماعي وتنمية وتعزيز التواصل والعلاقات الثقافية والتربوية والإجتماعية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

ج - تنظيم والمشاركة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول المواضيع الإنمائية والإجتماعية والثقافية والتربوية التي يتصل موضوعها بغاية وأهداف الجمعية.

د - تنظيم حملات التربية المدنية والتوعية والتواصل في المجتمع اللبناني ونشر ثقافة المواطنية والحوار بين الحضارات والأديان السماوية ومكونات المجتمع اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريشار جورج سماحه

روبار ملحم كنعان

فادي مارون جرجوره

روني زياده حداد

حسن مصطفى ابو خليل

حنا جبران هيمو

حبيب ابراهيم سليمان زاده اصفهاني

توفيق فرج الله الحاج

نبيل شفيق ابو نقول

ميشال جميل حنوش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جميل حنوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق