المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"أجران قانا الأعجوبة الأولى"
مركزها: بعبدا - الطريق العام - العقار رقم 4701 - القسم رقم 21 - بناية سانتا ماريا سنتر - ملك هيفا حنا الياس - الطابق الثالث.
غايتها: - المحافظة وإحياء التراث المسيحي والمواقع الأثرية الدينية في لبنان، تفعيل الدور المسيحي للحفاظ على لبنان الرسالة عبر تنشيط وحشد طاقات المواطنين في لبنان وبلاد الإنتشار، من خلال:
أ - إنشاء وإطلاق وتنفيذ وإدارة ورعاية أبحاث ودراسات وإستشارات وبرامج ومشاريع ومراكز تعنى بجميع المجالات الإنمائية والإجتماعية والثقافية والتربوية المهتمة بالمواقع الأثرية المسيحية.
ب - تعزيز الحضارة اللبنانية والمساهمة في تأهيل المواقع الأثرية الدينية ونشر ثقافة الحضارات الدينية والحفاظ على الإرث الثقافي والأدبي والإجتماعي وتنمية وتعزيز التواصل والعلاقات الثقافية والتربوية والإجتماعية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
ج - تنظيم والمشاركة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول المواضيع الإنمائية والإجتماعية والثقافية والتربوية التي يتصل موضوعها بغاية وأهداف الجمعية.
د - تنظيم حملات التربية المدنية والتوعية والتواصل في المجتمع اللبناني ونشر ثقافة المواطنية والحوار بين الحضارات والأديان السماوية ومكونات المجتمع اللبناني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريشار جورج سماحه
روبار ملحم كنعان
فادي مارون جرجوره
روني زياده حداد
حسن مصطفى ابو خليل
حنا جبران هيمو
حبيب ابراهيم سليمان زاده اصفهاني
توفيق فرج الله الحاج
نبيل شفيق ابو نقول
ميشال جميل حنوش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جميل حنوش.