All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1384 12/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للوقاية والمساعدة والعلاج» (Lebanese Association for Prevention, Aid and Therapy}(L.A.P.A.T} مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1384
Date
12/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1384 تاريخ 12/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للوقاية والمساعدة والعلاج".

{Lebanese Association for Prevention, Aid and Therapy} {L.A.P.A.T}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4080 تاريخ 1/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للوقاية والمساعدة والعلاج".

مركزها: برج البراجنة - الكفاءات - ملك السيد حسين ابراهيم حرب - العقار رقم 2412 - القسم رقم 6 - بلوك A..

غايتها: تحسين الاوضاع الاجتماعية والثقافية البيئية والزراعية والصحية للجميع، وأعمال الخير وذلك عن طريق:

1 - رفع المستوى الصحي والتعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية المريض وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ ومراكز عناية أولية ودور عجزة وحضانات وإسعاف وتطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية.

2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

3 - إقامة دورات تأهيل وتخصيص وترشيد التعليم.

4 - تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء مدرسة تربوية ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه، عن طريق فتح الجامعات التعليمية التي لا تبتغي الربح.

5 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

6 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية وحفلات ونواد ومدارس للأطفال ودور حضانة.

7 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي والبيئي والهندسي وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً، القيام بالأبحاث والدراسات الطبية والصحية والبيئية ونشرها.

8 - تدريب المساعدين والمتخصصين في الشؤون الصحية والتعليمية وفي الأمور المتعلقة بالعناية النفسية والعائلية والاجتماعية.

9 - القيام بحملات توعية بيئية وتنظيف الشواطئ والطرقات والممتلكات العامة وحملات التشجير.

10 - المساعدة والتعاون مع البلديات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية، في لبنان والخارج، لتحقيق أهدافها مع مراعاة مصلحة الجمعية.

11 - مساندة المؤسسات والجمعيات في القطاعات العامة والخاصة.

12 - تأمين المساعدات اللازمة للنازحين والمعوقين.

13 - للجمعية الحق أن توسع نشاطها لتشمل فئات اخرى من الناس الذين قد يحتاجوا للمساعدة كي يعيشوا حياة عادية وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة والرئيس مجتمعين.

14 - تطوير وتشجيع ميدان الهندسة الطبية وتطبيقاتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المؤسسون السادة

علي كرم زين الدين

سهاد علي عباس

يوسف يحيا عز الدين

محمد ابراهيم صالح

نبيله كرم زين الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي كرم زين الدين.

.{Lebanese Association for Prevention, Aid and Therapy} {L.A.P.A.T}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق