المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للوقاية والمساعدة والعلاج".
مركزها: برج البراجنة - الكفاءات - ملك السيد حسين ابراهيم حرب - العقار رقم 2412 - القسم رقم 6 - بلوك A..
غايتها: تحسين الاوضاع الاجتماعية والثقافية البيئية والزراعية والصحية للجميع، وأعمال الخير وذلك عن طريق:
1 - رفع المستوى الصحي والتعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية المريض وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ ومراكز عناية أولية ودور عجزة وحضانات وإسعاف وتطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية.
2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.
3 - إقامة دورات تأهيل وتخصيص وترشيد التعليم.
4 - تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء مدرسة تربوية ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه، عن طريق فتح الجامعات التعليمية التي لا تبتغي الربح.
5 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
6 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية وحفلات ونواد ومدارس للأطفال ودور حضانة.
7 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي والبيئي والهندسي وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً، القيام بالأبحاث والدراسات الطبية والصحية والبيئية ونشرها.
8 - تدريب المساعدين والمتخصصين في الشؤون الصحية والتعليمية وفي الأمور المتعلقة بالعناية النفسية والعائلية والاجتماعية.
9 - القيام بحملات توعية بيئية وتنظيف الشواطئ والطرقات والممتلكات العامة وحملات التشجير.
10 - المساعدة والتعاون مع البلديات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية، في لبنان والخارج، لتحقيق أهدافها مع مراعاة مصلحة الجمعية.
11 - مساندة المؤسسات والجمعيات في القطاعات العامة والخاصة.
12 - تأمين المساعدات اللازمة للنازحين والمعوقين.
13 - للجمعية الحق أن توسع نشاطها لتشمل فئات اخرى من الناس الذين قد يحتاجوا للمساعدة كي يعيشوا حياة عادية وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة والرئيس مجتمعين.
14 - تطوير وتشجيع ميدان الهندسة الطبية وتطبيقاتها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
المؤسسون السادة
علي كرم زين الدين
سهاد علي عباس
يوسف يحيا عز الدين
محمد ابراهيم صالح
نبيله كرم زين الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي كرم زين الدين.
.{Lebanese Association for Prevention, Aid and Therapy} {L.A.P.A.T}