إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 247، تاريخ 15 نيسان 2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1422، تاريخ 4 شباط 2015 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولاسيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القانون رقم 468، تاريخ 8 كانون الأول 1995 (الإجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسّق)،
بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 14NL0221-DK، تاريخ 3 تموز 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تموز 2016،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تعدل التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة على التوالي، استناداً الى الملحقين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، وذلك مع مراعاة التعديلات التي طرأت أو التي سوف تطرأ على جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق وعلى المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول، لغاية 31 كانون الأول 2016
يعتبر الملحقان رقم (1) و(2) المرفقان بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من أول كانون الثاني 2017
بيروت في 22 تموز 2016
الرئيس
العميد المتقاعد نزار خليل
عضو
كابي فارس