المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"تجمع عرمون بلدتي"
مركزها: عرمون - ملك ياسر محمد الحلبي - الطابق الأول - قضاء عاليه
غايتها: 1 - تفعيل وتطوير العمل الإنمائي العام.
2 - المطالبة العامة والشاملة بكل ما قد تحتاجه بلدة عرمون وعلى كافة الصعد ومن كل الإدارات العامة.
3 - تشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال والمغتربين من أبناء البلدة على الإستثمار فيها والعودة إليها.
4 - تقوية وتمتين العلاقات الإجتماعية بين كافة العائلات والجمعيّات الناشطة في البلدة وتفعيل التواصل الإجتماعيّ والثقافيّ والاقتصادي فيما بينهم وتمتين أواصر التعاون بين المجتمع الأهلي المقيم في البلدة أو المغرب عنها لأي سبب كان.
5 - حماية الموارد الطبيعيّة والحياة البيئيّة بشكل عام والحفاظ على المعالم التراثيّة في البلدة.
6 - تشجيع الناشئة على التعلم والتخصص والتمرس في المهن المنتجة والمتميزة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عامر عزات المهتار
اسامه نديم المهتار
اياد نديم المهتار
جواد نبيل بو غنام
عماد عادل بو غنام
نعيم حمد الجوهري
علاء نديم يحي
فؤاد يحي يحي
رمزي اسعد يحي
يوسف حسين الحلبي
طلال فؤاد الحلبي
علا رمزي الحلبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جواد نبيل بو غنام.