All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1386 13/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع عرمون بلدتي» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1386
Date
13/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1386 تاريخ 13/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع عرمون بلدتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5949 تاريخ 29/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تجمع عرمون بلدتي"

مركزها: عرمون - ملك ياسر محمد الحلبي - الطابق الأول - قضاء عاليه

غايتها: 1 - تفعيل وتطوير العمل الإنمائي العام.

2 - المطالبة العامة والشاملة بكل ما قد تحتاجه بلدة عرمون وعلى كافة الصعد ومن كل الإدارات العامة.

3 - تشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال والمغتربين من أبناء البلدة على الإستثمار فيها والعودة إليها.

4 - تقوية وتمتين العلاقات الإجتماعية بين كافة العائلات والجمعيّات الناشطة في البلدة وتفعيل التواصل الإجتماعيّ والثقافيّ والاقتصادي فيما بينهم وتمتين أواصر التعاون بين المجتمع الأهلي المقيم في البلدة أو المغرب عنها لأي سبب كان.

5 - حماية الموارد الطبيعيّة والحياة البيئيّة بشكل عام والحفاظ على المعالم التراثيّة في البلدة.

6 - تشجيع الناشئة على التعلم والتخصص والتمرس في المهن المنتجة والمتميزة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عامر عزات المهتار

اسامه نديم المهتار

اياد نديم المهتار

جواد نبيل بو غنام

عماد عادل بو غنام

نعيم حمد الجوهري

علاء نديم يحي

فؤاد يحي يحي

رمزي اسعد يحي

يوسف حسين الحلبي

طلال فؤاد الحلبي

علا رمزي الحلبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جواد نبيل بو غنام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق