All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1387 13/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أماني للإغاثة والرعاية الطبية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1387
Date
13/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2493-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1387 تاريخ 13/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أماني للإغاثة والرعاية الطبية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 269 تاريخ 7/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية أماني للإغاثة والرعاية الطبية"

مركزها: طرابلس - البداوي - العقار رقم 1859 - القسم رقم 5 - ملك حاتم محمد الحسن.

غايتها: 1 - الإغاثة.

2 - نشر الوعي الصحي والإرشاد الطبي.

3 - تأمين إحتياجات وعلاجات ولوازم ذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - تأمين إحتياجات وعلاجات أصحاب الأمراض المزمنة وغيره.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوسلين علي يخنى

إبتسام غازي سيف

نهلا سعد عصافيري

عبد الرحمن حسن الدهيبي

عزيز عادل الحاج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوسلين علي يخنى.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق