ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة إنماء كفرتيه - المتن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20794 تاريخ 20/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«لجنة إنماء كفرتيه - المتن»
مركزها: كفرتيه - وسط البلدة - العقار رقم 221 - ملك أهالي البلدة - الطابق السفلي والطابق العلوي - قضاء المتن.
غايتها: أ - إحياء المهرجانات السياحية في البلدة.
ب - المساهمة في إنماء البلدة وعلى كافة الأصعدة الإنمائية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جان طانويس معلوف
زياد فرحات معلوف
غسان فؤاد معلوف
جورج يوسف معلوف
متري نمر معلوف
نجوى سعد معلوف
اديب انطوان معلوف
روبير فايز معلوف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان طانويس معلوف.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق