All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1412 14/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «البترون النسائيّة» {Women's Association Of Batroun WAB} مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1412
Date
14/07/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2496-2497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1412 تاريخ 14/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البترون النسائيّة» {Women's Association Of Batroun WAB} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10353 تاريخ 7/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البترون - العقار رقم 1283 - القسم رقم 3 - ملك وقف كنيسة مار إسطفان المارونيّة - الطابق الأرضي.

غايتها: - تهدف الجمعيّة الى التنمية الثقافيّة والإجتماعيّة والدينيّة في رعية البترون المارونيّة ومن أهم أهدافها:

-رفع شأن المرأة البترونيّة ودعم رعية البترون المارونيّة.

-عقد ندوات ومحاضرات ثقافيّة بمواضيع مختلفة لا سيما المواضيع الدينية والأخلاقيّات.

-تنظيم مؤتمرات ومعارض.

-إقامة نشاطات ترفيهيّة للأعضاء ولأبناء رعية البترون وتنظيم المهرجانات والحفلات والسهرات.

-جمع التبرعات بهدف إنماء وتطوير رعية البترون المارونيّة.

وتتعهد بأن لا تسعى الى تحقيق هدف أو أهداف أخرى غير ما صرحت به.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جوزيان نزيه ابي خطار

اليسار يوسف باسيل

اودين اسطفان سلوم

رين بيار القدوم

لور يوسف سليمان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اودين اسطفان سلوم.

"البترون النسائيّة" {Women's Association Of Batroun WAB}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق