All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 24/06/2016

الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة العائلة المقدسة

اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال

المرجع: المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص لجامعة العائلة المقدسة).

المرسوم رقم 480 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص للماستر التخصصي في إدارة الاعمال)

قرار مباشرة التدريس رقم 941/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (ماستر تخصصي في إدارة الأعمال)

اسم الشهادة: ماستر تخصصي في إدارة الأعمال

(MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises)

تعتبر شهادة الماستر تخصصي في إدارة الأعمال التي تمنحها كليّة إدارة الأعمال في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادات الدراسات العليا المتخصصة (الماجيستير) في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًا، ومسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يشترط في المنتسبين الى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجًا تحضيريًا، لا يقل عن 9 أرصدة نصف سنوية.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015/2016 .