All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 24/06/2016

الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية.

اسم الشهادة: ليسانس في الحقوق Bachelor of Law

تعتبر شهادة الليسانس في الحقوق، التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية في الحقوق، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.