قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 24/06/2016
الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 13
- Date
- 24/06/2016
- Official Gazette
- Issue 37, 21/07/2016, p. 2500
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961
اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية.
اسم الشهادة: ليسانس في الحقوق Bachelor of Law
تعتبر شهادة الليسانس في الحقوق، التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية في الحقوق، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.