All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 24/06/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان

اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية.

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996

اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts

تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في احد الاختصاصات التالية:

الاختصاص

عدد السنوات الدراسية

عدد الارصدة الكلية

عدد ارصدة الاختصاص

علوم سياسية

3 سنوات

97 رصيدا

52 رصيدا

علم النفس

3 سنوات

94 رصيدا

43 رصيدا

العمل الاجتماعي

3 سنوات

94 رصيدا

54 رصيدا

التي تمنحها كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.