All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 24/06/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2501-2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان

اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية.

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996

اسم الشهادة: البكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences

تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم في احد الاختصاصات التالية:

الاختصاص

عدد السنوات الدراسية

عدد الارصدة الكلية

عدد ارصدة الاختصاص

علوم الكومبيوتر

3 سنوات

97 رصيدا

67 رصيدا

الرياضيات

3 سنوات

94 رصيدا

64 رصيدا

الفيزياء

3 سنوات

94 رصيدا

58 رصيدا

الكيمياء

3 سنوات

94 رصيدا

61 رصيدا

علم الاحياء والنبات (البيولوجيا)

3 سنوات

96 رصيدا

62 رصيدا

التغذية وتنظيم الوجبات

3 سنوات

100 رصيدا

69 رصيدا

المختبرات الطبية

4 سنوات

113 رصيدا

82 رصيدا

التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.