All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 24/06/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2502-2503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان

اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية.

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996

اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts

تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في احد الاختصاصات التالية:

الاختصاص

عدد السنوات الدراسية

عدد الارصدة الكلية

عدد ارصدة الاختصاص

الموسيقى

3 سنوات

94 رصيدا

61 رصيدا

التاريخ

3 سنوات

94 رصيدا

36 رصيدا

اللغة الانكليزية

3 سنوات

94 رصيدا

48 رصيدا

الادب الانكليزي

3 سنوات

94 رصيدا

48 رصيدا

اللغة العربية وآدابها

3 سنوات

94 رصيدا

42 رصيدا

اللغة الأرمنية وآدابها

3 سنوات

94 رصيدا

42 رصيدا

التربية المسيحية

3 سنوات

108 رصيدا

81 رصيدا

التي تمنحها كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.