قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 24/06/2016
تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 16
- Date
- 24/06/2016
- Official Gazette
- Issue 37, 21/07/2016, p. 2502-2503
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة هايكازيان
اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية.
المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996
اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts
تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في احد الاختصاصات التالية:
الاختصاص
عدد السنوات الدراسية
عدد الارصدة الكلية
عدد ارصدة الاختصاص
الموسيقى
3 سنوات
94 رصيدا
61 رصيدا
التاريخ
3 سنوات
94 رصيدا
36 رصيدا
اللغة الانكليزية
3 سنوات
94 رصيدا
48 رصيدا
الادب الانكليزي
3 سنوات
94 رصيدا
48 رصيدا
اللغة العربية وآدابها
3 سنوات
94 رصيدا
42 رصيدا
اللغة الأرمنية وآدابها
3 سنوات
94 رصيدا
42 رصيدا
التربية المسيحية
3 سنوات
108 رصيدا
81 رصيدا
التي تمنحها كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.