All legislation

قرار Decision No. 581 04/07/2016

تعديل القرار رقم 1/502 تاريخ 2010/9/21 (إخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية)

Type
قرار · Decision
Number
581
Date
04/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 581 تاريخ 04/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته) تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1/502 تاريخ 2010/9/21 المتعلق بإخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند «ث» من المادة الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 2010/9/21 ما يلي:

يجب أن لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي:

4- Deoxynivalenol عن 1750 ميكروغرام/كلغ حد أقصى

5- Zearalenone عن 100 ميكروغرام/كلغ حد أقصى

المادة 2

يضاف الى الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 2010/9/21 البنود التالية:

ح - اختبارات المعادن الثقيلة:

يجب أن لا تزيد نسبة المعادن الثقيلة عن التالي:

1 - رصاص عن 0,20 ميليغرام/كلغ وزن رطب

2 - كادميوم عن 0,20 ميليغرام/كلغ وزن رطب

خ - اختبارات الجراثيم:

يجب أن تراعي الاحياء المجهرية التالي:

1 - الخمائر والاعفان مستعمرة/غ الحد الأقص M= 105

2 - السالمونيلا يجب ان تكون خالية

د - اختبارات ترسبات المبيدات:

يجب أن لا تزيد نسبة ترسبات المبيدات عن التالي:

1 - Glyphosate عن 20 ميليغرام/كلغ

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/7/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب