المادة 1
يضاف الى البند «ث» من المادة الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 2010/9/21 ما يلي:
يجب أن لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي:
4- Deoxynivalenol عن 1750 ميكروغرام/كلغ حد أقصى
5- Zearalenone عن 100 ميكروغرام/كلغ حد أقصى
قرار Decision No. 581 04/07/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته) تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/502 تاريخ 2010/9/21 المتعلق بإخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية)،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى البند «ث» من المادة الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 2010/9/21 ما يلي:
يجب أن لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي:
4- Deoxynivalenol عن 1750 ميكروغرام/كلغ حد أقصى
5- Zearalenone عن 100 ميكروغرام/كلغ حد أقصى
يضاف الى الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 2010/9/21 البنود التالية:
ح - اختبارات المعادن الثقيلة:
يجب أن لا تزيد نسبة المعادن الثقيلة عن التالي:
1 - رصاص عن 0,20 ميليغرام/كلغ وزن رطب
2 - كادميوم عن 0,20 ميليغرام/كلغ وزن رطب
خ - اختبارات الجراثيم:
يجب أن تراعي الاحياء المجهرية التالي:
1 - الخمائر والاعفان مستعمرة/غ الحد الأقص M= 105
2 - السالمونيلا يجب ان تكون خالية
د - اختبارات ترسبات المبيدات:
يجب أن لا تزيد نسبة ترسبات المبيدات عن التالي:
1 - Glyphosate عن 20 ميليغرام/كلغ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/7/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب